المسألة ٤٧٬٠٢٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣٠ج ٥ ص ٣٣٠ فَإِنْ كَانَ هُزَالٌ يُخْشَى مِنْهُ التَّلَفُ يَحِلُّ، وَمَا لَا فَلَا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة