المسألة ٤٧٬٠٤٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣٠ج ٥ ص ٣٣٠ وَإِنْ شَكَّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا كَذَا فِي الْغَرَائِبِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة