المسألة ٤٧٬٢٢٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣٧ج ٥ ص ٣٣٧ وَلَا يُؤْكَلُ طَعَامٌ حَارٌّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة