المسألة ٤٧٬٢٣٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣٨ج ٥ ص ٣٣٨ عَنْهُ وَقِيلَ: هُوَ حَلَالٌ لَا يَسَعُهُ تَرْكُهُ، كَذَا فِي الْغَرَائِبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة