المسألة ٤٧٬٢٤٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣٨ج ٥ ص ٣٣٨ وَلَا يُقَاتِلُهُ عَلَيْهِ وَلَوْ تَرَكَ حَتَّى مَاتَ كَانَ فِي سَعَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة