المسألة ٤٧٬٢٤٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣٨ج ٥ ص ٣٣٨ فَإِنَّ الْمُضْطَرَّ يُقَاتِلُهُ بِمَا دُونَ السِّلَاحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة