المسألة ٤٧٬٢٦٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣٨ج ٥ ص ٣٣٨ وَإِنْ كَانَ الْمُحْتَاجُ يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَكْتَسِبَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة