المسألة ٤٧٬٤١٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٤٣ج ٥ ص ٣٤٣ وَلَا يَأْكُلُ مَا لَمْ يُخْبِرْهُ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ أَصْلُهُ حَلَالٌ وَرِثَهُ أَوْ اسْتَقْرَضَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة