المسألة ٤٧٬٤٣٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٤٤ج ٥ ص ٣٤٤ وَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ لَا يُنَاوِلُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة