المسألة ٤٧٬٤٥٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٤٤ج ٥ ص ٣٤٤ وَلَا يَشْتَهِيهَا أَهْلُهُ فَلَهُ أَنْ يُطْعِمَ الدَّجَاجَةَ وَالشَّاةَ وَالْبَقَرَ، وَهُوَ أَفْضَلُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة