المسألة ٤٧٬٤٧٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٤٥ج ٥ ص ٣٤٥ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة