المسألة ٤٧٬٥٢٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٤٨ج ٥ ص ٣٤٨ لَوْ قَالَ لِيَهُودِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ يَا كَافِرُ يَأْثَمُ إنْ شَقَّ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة