المسألة ٤٧٬٦٢٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٥٣ج ٥ ص ٣٥٣ رَأْيِهِ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ قَذَفُوهُ وَشَتَمُوهُ فَتَرْكُهُ أَفْضَلُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة