المسألة ٤٬٧٦٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٢٣ج ١ ص ٢٢٣ فَإِذَا طَافَ شَوْطًا وَاحِدًا كَانَ إحْرَامُهُ إحْرَامَ عُمْرَةٍ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة