المسألة ٤٬٧٧١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٢٣ج ١ ص ٢٢٣ وَإِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ بِشَيْءٍ وَنَسِيَهُ تَلْزَمُهُ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة