المسألة ٤٬٧٧٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٢٣ج ١ ص ٢٢٣ وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ يَنْصَرِفُ إلَى حَجَّةِ هَذِهِ السَّنَةِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة