المسألة ٤٧٬٧٦٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٦٠ج ٥ ص ٣٦٠ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَإِنَّمَا يُكْرَهُ الرُّكُوبُ وَمَعَهُ رَجَّالَةٌ إذَا أَرَادَ بِهِ الرِّيَاءَ وَالتَّكَبُّرَ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة