المسألة ٤٧٬٧٧٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٦٠ج ٥ ص ٣٦٠ لَا بَأْسَ بِقَطْعِ الْيَدِ مِنْ الْآكِلَةِ وَشَقِّ الْبَطْنِ لِمَا فِيهِ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة