المسألة ٤٧٬٧٧٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٦٠ج ٥ ص ٣٦٠ جَرَّاحٌ اشْتَرَى جَارِيَةً رَتْقَاءَ فَلَهُ شَقُّ الرَّتَقِ وَإِنْ أَلَمَّتْ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة