المسألة ٤٧٬٧٨٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٦١ج ٥ ص ٣٦١ وَفِي الْأَجْنَاسِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَّخِذَ كَلْبًا إلَّا أَنْ يَخَافَ مِنْ اللُّصُوصِ أَوْ غَيْرِهِمْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة