المسألة ٤٧٬٨٠٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٦١ج ٥ ص ٣٦١ مِنْ قَتْلِ نَفْسِهِ كَانَ إثْمُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَهُ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة