المسألة ٤٧٬٨١٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٦٢ج ٥ ص ٣٦٢ يُكْرَهُ أَنْ يَدْعُوَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَالْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِاسْمِهِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة