المسألة ٤٬٧٨٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٢٤ج ١ ص ٢٢٤ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَظِلَّ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمَلِ كَذَا فِي الْكَافِي وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَظِلَّ بِالْفُسْطَاطِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة