المسألة ٤٧٬٩٧٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٧٣ج ٥ ص ٣٧٣ وَلَوْ أَمْسَكَ الْخَمْرَ فِي بَيْتِهِ لِلتَّخْلِيلِ جَازَ وَلَا يَأْثَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة