المسألة ٤٧٬٩٨٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٧٣ج ٥ ص ٣٧٣ وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ تُرَابِ رَبْضِ الْمِصْرِ لِأَنَّهُ حِصْنٌ فَكَانَ حَقَّ الْعَامَّةِ فَإِنْ انْهَدَمَ الرَّبْضُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ جَازَ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة