المسألة ٤٨٬٠٤١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٧٦ج ٥ ص ٣٧٦ عَنِّي لَا يُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ الِاسْتِحْلَالِ وَرَدِّ الْمَظَالِمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة