فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٨٬٠٨٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٧٨ج ٥ ص ٣٧٨

وَلَوْ قَالَ لِأُسْتَاذِهِ مَوْلَانَا لَا بَأْسَ بِهِ وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِابْنِهِ الْحَسَنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قُمْ بَيْنَ يَدَيْ مَوْلَاك عَنَى أُسْتَاذَه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد