قَالَ الْفَقِيهُ إذَا أَرَادَ الْمُعَلِّمُ أَنْ يَنَالَ الثَّوَابَ وَيَكُونُ عَمَلُهُ عَمَلَ الْأَنْبِيَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ أَوَّلُهَا أَنْ لَا يُشَارِطَ الْأَجْرَ وَلَا يَسْتَقْصِي فِيهِ فَكُلُّ مَنْ أَعْطَاهُ شَيْئًا أَخَذَهُ وَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا تَرَكَهُ وَإِنْ شَارَطَ عَلَى تَعْلِيمِ الْهِجَاءِ وَحِفْظِ الصِّبْيَانِ جَازَ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَبَدًا عَلَى الْوُضُوءِ وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ نَاصِحًا فِي تَعْلِيمِهِ مُقْبِلًا عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ وَالرَّابِعُ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ إذَا تَنَازَعُوا وَيُنْصِفَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يَمِيلَ إلَى الْأَوْلَادِ الْأَغْنِيَاءِ دُونَ الْفُقَرَاءِ وَالْخَامِسُ أَنْ لَا يَضْرِبَ الصِّبْيَانَ ضَرْبًا مُبَرِّحًا وَلَا يُجَاوِزَ الْحَدَّ فَإِنَّهُ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد