المسألة ٤٨٬١٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٨٠ج ٥ ص ٣٨٠ وَسُئِلَ أَبُو حَامِدٍ عَنْ الْخُبْزِ يُسْتَعْمَلُ فِي أَهْدَابِ الْمَنْفَعَةِ يُمْضَغُ وَيُسْتَعْمَلُ هَلْ يَجُوزُ فَقَالَ نَعَمْ يَجُوزُ وَسُئِلَ عَنْهَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ فَقَالَ يُكْرَهُ ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة