فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٨٬١١٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٨١ج ٥ ص ٣٨١

وَلَوْ كَتَبَ الشَّهَادَةَ وَطَلَبُوا الْأَدَاءَ وَلَيْسَ فِي الصَّكِّ جَمَاعَةٌ سِوَاهُ أَوْ هُوَ أَسْرَعُ قَبُولًا لَا يَسَعُهُ تَرْكُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَإِنْ كَانَ سِوَاهُ جَمَاعَةٌ يُؤَدُّونَ الشَّهَادَةَ وَسِعَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد