المسألة ٤٨٬١٢٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٨١ج ٥ ص ٣٨١ حَبَسَ بُلْبُلًا فِي قَفَصٍ وَعَلَفَهَا لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة