المسألة ٤٨٬١٣٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٨٢ج ٥ ص ٣٨٢ وَأَمَّا حُكْمُهُ فَوُقُوعُ الْعَمَلِ صَوَابًا فِي الشَّرْعِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة