المسألة ٤٨٬١٤٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٨٥ج ٥ ص ٣٨٥ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَحَدَ أَصْحَابِ الْجَوَارِي كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة