المسألة ٤٨٬٥٩٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤١٧ج ٥ ص ٤١٧ وَأَنْ يَمُوتَ بِهَذَا قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى ذَبْحِهِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة