المسألة ٤٨٬٦٠٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤١٨ج ٥ ص ٤١٨ وَإِنْ انْقَطَعَ الْحَبْلُ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ الْمَاءِ لَا يَمْلِكُهَا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة