المسألة ٤٬٨٦٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٣٠ج ١ ص ٢٣٠ وَلَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا إذَا أَتَى بِمُزْدَلِفَةَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة