المسألة ٤٬٨٧٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٣١ج ١ ص ٢٣١ وَلَوْ حَلَقَ الْحَاجُّ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة