المسألة ٤٨٬٧٨٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٢٦ج ٥ ص ٤٢٦ وَإِنْ وَقَعَ الشَّكُّ، وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهُ مَاتَ بِالثِّقَلِ أَوْ بِالْجُرْحِ حَرُمَ احْتِيَاطًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة