المسألة ٤٨٬٧٨٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٢٦ج ٥ ص ٤٢٦ وَلَوْ رَمَاهُ فَجَرَحَهُ فَمَاتَ بِالْجُرْحِ إنْ كَانَ الْجُرْحُ مُدْمِيًا حَلَّ اتِّفَاقًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة