المسألة ٤٨٬٨٩٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٣٠ج ٥ ص ٤٣٠ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبَانَ ذَلِكَ الْعُضْوَ مِنْهُ أُكِلَ ذَلِكَ الْعُضْوُ أَيْضًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة