المسألة ٤٬٨٩٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٣٢ج ١ ص ٢٣٢ وَلَوْ طَافَ مُنْكَشِفَ الْعَوْرَةِ قَدْرَ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَهُ أَجْزَأَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة