المسألة ٤٬٩٣٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٣٤ج ١ ص ٢٣٤ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة