المسألة ٤٬٩٧٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٣٦ج ١ ص ٢٣٦ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ كَيْفِيَّةِ أَدَاءِ الْحَجِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة