المسألة ٤٬٩٧٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٣٧ج ١ ص ٢٣٧ إذَا أَصَابَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة