المسألة ٥٬١٥٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٤٤ج ١ ص ٢٤٤ وَإِنْ اخْتَارَ الصَّوْمَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَيِّ مَكَان شَاءَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ إنْ شَاءَ تَابَعَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة