المسألة ٥٬١٧٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٤٥ج ١ ص ٢٤٥ وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ كَذَا فِي الْكَافِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة