المسألة ٥٬٢٢٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٤٦ج ١ ص ٢٤٦ وَإِذَا تَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ خَاصَّةً وَطَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ فَطَوَافُ الصَّدْرِ يَكُونُ لِلزِّيَارَةِ وَعَلَيْهِ لِتَرْكِهِ طَوَافَ الصَّدْرِ دَمٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة