المسألة ٥٬٢٢٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٤٦ج ١ ص ٢٤٦ وَإِنْ تَرَكَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ صَارَ الْكُلُّ لِلزِّيَارَةِ وَهِيَ سِتَّةُ أَشْوَاطٍ وَعَلَيْهِ لِتَرْكِ الْبَاقِي مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَلِتَرْكِ طَوَافِ الصَّدْرِ دَمٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة