المسألة ٥٬٢٣٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٤٧ج ١ ص ٢٤٧ وَكَذَا إذَا أَعَادَ الطَّوَافَ وَلَمْ يُعِدْ السَّعْيَ فِي الصَّحِيحِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة