المسألة ٥٬٢٣٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٤٧ج ١ ص ٢٤٧ وَإِنْ لَمْ يُعِدْ فَعَلَيْهِ دَمٌ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة